العلامة الحلي
24
نهاية الإحكام
يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( 1 ) . ولفوات واجب الركوع ، فيكون قد أدركه في المستحب ، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه ، لفوات الركوع الواجب . فروع ( يتعلق بالمسبوق ) الأول : لا يشترط إدراك الخطبة ، لأن أدراك أول الركعة ليس شرطا ، فالخطبة أولى . الثاني : لو ذكر ترك سجدة سهوا ، وشك أهي من التي أدركها مع الإمام أو الثانية ؟ قضاها وسجد للسهو إن كان بعد التسليم . وإن كان قبله فالأقرب فعلها قبله وإعادة التشهد ، لأنه شاك في الأولى وقد فاتت وهو مأموم أيضا ، فلا عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى . ويحتمل المساواة للأولى ، فيسلم ثم يقضي ، وعلى التقديرين يدرك الجمعة ، إذ لا يضر الركعة فوات سجدة سهوا . الثالث : لو كبر والإمام راكع فرفع ، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج الإمام في نهوضه عن حد الراكعين ، صحت له تلك الركعة . وإن لم يلحق ذلك ، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة ، وإن كان في الأولى ، احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود ، لكن في إدراكه للجماعة في أبعاض هذه الركعة إشكال ، والاستمرار على حاله إلى أن يلحق الإمام في ثانيه ويتم مع الإمام . والاستيناف . الرابع : لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ رجحنا جانب الاحتياط على الاستصحاب . الخامس : لو أدرك مع الإمام ركعة ، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة ، فإنه يسجد ويدرك الركعة ، لأنه صلى مع الإمام ركعة ، وفعل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 441 ح 2 .